الطعن رقم 4804 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-12-11
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - العاملون ببنك مصر
⚖️ تقارير الكفاية - تقدير كفاية العاملين بهيئة كهرباء مصر
⚖️ سلطة صاحب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضويةحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه قضي للمطعون ضده بالترقية التي طالب بها في حين ان هذه الترقية لا تتم حسبما تقضي به لائحة البنك الا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف بنسبة 100% وعلي اساس الكفاية والصلاحية واذ جانب الحكم هنا النظر وقضي بترقية المطعون ضده دون البحث في مدي توافر شروط الترقية التي تضمنتها لائحة البنك واعتد باقدميته رغم ان هذه اللائحة لم تعتد بها دون ان يقدم ثمة دليل في جانب الطاعن علي اساءة استعمال السلطة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام . وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن ( بنك مصر ) قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت فى المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك كما نصت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100 % وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا بوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للبنك وبالاختيار فى جميع الوظائف على أساس الكفاية دون إعتداد بالأقدمية ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذى قررته اللائحة بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له ولا يحده فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى إختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى وظيفتى مراقب ومدير إدارة وفى الترقية لوظيفة مدير إدارة عامة إستناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من أنه يتساوى مع زميله المسترشد به فى تقارير الكفاية دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التى وضعها الطاعن كشرط للترقية ودون الكشف عن دليل لإساءة فى إستعمال السلطة بتخطيه المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .