⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-10-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان عوض اندراوس بلامون مورث المطعون عليهم رفع الدعوى رقم 176 سنة 1954 مدنى كلى قنا على الطاعن طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ تسعين جنيها وفسخ عقد الرهن المؤرخ 5 من يناير سنة 1926 المضتمن رهن 1ف و 13 ط الى الطاعن وتسليم الأطيان اليه كما طلب الحكم بالزام المدعى عليه - الطاعن - بان يدفع له مبلغ 91 ج و 850 م قيمة زائدة المنفعة ... وقال شرحا لذلك انه استدان من الطاعن مبلغ 69 ج ورهن له تلك الاطيان بمقتضى العقد المؤرخ 5 من يناير سنة 1926 وقد صيغ هذا العقد فى صورة عقد بيع ، ولما كانت نية الطرفين منصرفة الى الرهن لا الى البيع فقد بقيت الاطيلان المرهونة تحت يده بصفته مستأجرا لها واتفق الطرفان على ان تكون مدة الايجار سنتين بواقع سبعة جنيهات للفدان الواحد فبلغت جملة الايجار مبلغ 21ج اضيفت الى مبلف الدين فبلغت الجملة تسعين جنيها ذكر فى العقد انها ثمن الاطيان المبيعة وفى الوقت نفسه حرر الطاعن ورقة اقر فيها بحق مورث المطعون عليهم فى استرداد الاطيان اذا هو رد ثمنها فى خلال مدة سنتين تنتهى فى شهر يناير سنة 1928 ، وقال مورث المطعون عليهم انه اراد استرداد الاطيان قبل انتهاء هذا الاجل وابدى هذه الرغبة للطاعن الذى كان متغيبا عن القطر المصرى فارسل اليه الطاعن كتابا مؤرخا 10 من فبراير سنة 1928 تضمن قبوله الرد ولكنه لم يلبث عندما عاد الى القطر المصرى ان رفض رد الاطيان اذ ان قيمتها كانت قد ارتفعت فاضطر مورث المطعون عليهم ازاء ذلك الى انذار الطاعن فى 30 من نوفمبر سنة 1944 طالبا تسليم الاطيان اليه بعد اجراء عملية استهلاك الدين عن مدة استغلاله للاطيان ثم تبين ان الدين قد استهلك وتبقى له فى ذمة الطاعن مبلغ 91ج و 850 م فرفع الدعوى طالبا الحكم له بطلباته سالفة الذكر قضى فى اول سبتمبر سنة 1946 برفض الدعوى استنادا الى ان المدعى - مورث المطعون عليهم - قد سكت عن المطالبة باستردادها كما ان الطاعن قد تملكها بمضى المدة استانف منورث المطعون عليهم هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 76 سنة 22 ق استئناف اسيوط فدفع المستأنف عليه - الطاعن - فرعيا . (أولاً) بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد . ( ثانياً ) ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر امام محكمة الاستئناف ، وفى 26 من فبراير سنة 1948 قضى برفض الدفعين ثم قضى فى 10 من يونيه سنة 1948 تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لاجراء عملية استهلاك الدين استنادا الى انه تبين للمحكمة من الاطلاع على عقد الايجار المقدم من المستأنف ورقة الضد التى احتفظ فيها بحق استرداد العين المبيعة ان المتعاقدين قصدا الرهن ليس الا ومن ثم مهما طال عليه الزمن ومن ثم يكون المستأنف محقا فى طلب محاسبته على غلة العين المرهونة ، وبعد ان ادى الخبير مهمته قضى فى 21 من مارس سنة 1953 فى موضوع الاستئناف بفسخ عقد الرهن المؤرخ 5 من يناير سنة 1926 وتسليم الاطيان الى المطعون عليهم وبالزام الطاعن بان يدفع لهم مبلغ 37 ج و 211 م . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 10 من اكتوبر سنة 1957 وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها . وحيث أن الطعن اقيم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى ثلاثة اوجه حاصل الاول منها ان الحكم اخطأ اذ رفض الدفع بطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر امام محكمة الاستئناف كما اخطأ اذ رفض الدفع بسقوط الاستئناف لعدم قيده فى ظرف الثمانية ايام التالية لإنذار المستانف بالقيد وحاصل الوجه الثانى ان الحكم اعتبر عقد البيع يخفى رهنا وانه لا يجوز لواضع اليد على الاطيان المرهونة ان يمتلكها بمضى المدة مهما طال الامد على وضع يده ووجه مخالفة القانون فى ذلك انه كان يجب اعتبار العقد باطلا ومن ثم يجوز لواضع اليد ان يكسب الملكية لا بصفته مشتريا ولا بصفته مرتهنا . وحاصل الوجه الثالث ان المطعون عليه لم يستعمل حقه فى استرداد الاطيان خلافا لما ادعاه فى دفاعه الذى اخذ به الحكم . وحيث ان هذه الاوجه الثلاثة لا ترد على الحكم المطعون فيه ذلك انه يبين منتقرير الطعن ان الطاعن انما قرر الطعن ط على الحكم الصادر من محكمة استئناف اسيوط بتاريخ 21 من مارس سنة 1953 القاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبفسخ عقد الرهن المؤرخ 5 من يناير سنة 1926 لاستهلاك الدين وتسليم العين المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى للمستأنفين المطعون عليهم - وبالزام المستأنف بان يدفع لهم مبلغ 37 ج و 211 م" . وانتهى الطاعن فى تقرير الطعن الى الطلب نقض هذا الحم استنادا الى تلك الاسباب ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه لم يرد به ما يصح ان يكون محلا لما ينعاه عليه الطاعن بتلك الاسباب وان ما ينعاه انما يرد على حكمين آخرين صدرا استقلالا عن الحكم المطعون فيه فالوجه الاول ينصرف الى حكم صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1926 وهو الذى قضى برفض الدفعين ، والوجهان الثانى والثالث تنصرفان الى الحكم الصادر فى 10من يونيه سنة 1926 قاضيا بإعتبار العقد عقد رهن وبندب خبير عملية استهلاك الدين والطاعن وان اورد فى التقرير تاريخ الحكمين المذكورين الا انه لم يوجه طعنه اليهما ولم يضمن تقرير الطعن طلبا فى خصوصهما بل اقتصر فى بيان الحكم المطعون فيعه على الحكم الصادر فى 21 من مارس سنة 1953 وهو وحده الذى انتهى الى طلب نقضه فى حينة ان اسباب الطعن غير واردة عليه كما سلف القول ، وعلى ذلك يكون الطاعن لم يضمن تقريره ما توجبه الماجدة 429 من قانون المرافعات من انه يجحب ان يشتمل تقرير الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه ، " وبيان الاسباب التى بنى عليها الطعن والا كان الطعن باطلا " . وحيث ان تقرير الطعن اذ جاء خاليا من بيان اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه وقد وقع باطلا مما يتعين معه رفض الطعن لبطلان التقرير به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اقتصر الطاعن في تقرير الطعن على بيان حكم ذكر أنه الحكم المطعون فيه وهو وحده الذي انتهى إلى طلب نقضه وكانت أسباب الطعن قد وردت عن أحكام سابقة صدرت استقلالا عن الحكم المطعون فيه ولم يرد بهذا الحكم ما يصح أن يكون محلا للنعي عليه بتلك الأسباب وأن ما ينعاه الطاعن إنما يرد على تلك الأحكام السابقة والتي لم يرد في تقرير الطعن طلب بخصوصها فإن تقرير الطعن يكون قد جاء خاليا من بيان أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ويكون قد وقع باطلا عملا بنص المادة 429 مرافعات.