الطعن رقم 121 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-4-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية.قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - استئناف الحكم الصادر فى الدعوى - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ حجية الاحكام - مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة وبرهام عجيز وعبدالله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي فيه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان مؤدي نص المادة 319 من اللائحة الشرعية ان الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المستأنف عن حضور الجلسة المحددة لنظره لا يؤدي بانه علي وجه الحتم واللزوم الي سقوط حق المستانف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف اخر اذا كان ميعاد الاستئناف ما زال باقيا ولا يسلب المحكمة سلطتها في نظر موضوع الاستئناف الاخر واذ اقام الاستئناف رقم 639 لسنة 108 ق القاهرة في الميعاد فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفى المادة 319 منها ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن قوة الأمر المقضى صفة تثبيت للحكم القطعى الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة الى أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً فى موضوع الدعوى أو فى جزء منه أو فى دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضى المانعة من إعادة نظر النزاع
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك . وكان البين من الصورة الرسمية للحكم فى الاستئناف ورقم 629 لسنة 108 ق القاهرة أن الطاعن أقام طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة وقضى فيه بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره مما مؤداه أن هذا الحكم غير منهى للخصومة فى موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل فى الموضوع سواء فى منطوقه أو فى الأسباب المرتبطه بهذا المنطوق ولا يؤدى بذاته على وجه الحتم واللزوم الى سقوط حق المستأنف فى طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر ــ إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً ــ ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل فى موضوعه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه فى الاستئناف رقم 629 لسنة 108ق القاهرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .