الطعن رقم 416 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1997-4-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اهلية.قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من الاشخاص الاعتبارية - بعض الهيئات والطوائف الدينية
⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة والمصلحة فى الطعن - الصفة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل طائفة الاقباط الارثوذكس
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
⚖️ نيابة قانونية - نيابة البطريرك عن طائفة الاقباط الارثوذكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
1
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الاسلامية فى الدولة العليا تضمن على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصومة تشكل فى البطر كخانات ثم اتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 1927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 ونص فى المادة الأولى على أنه يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة اختصاصه التى ستبين فى المواد الأتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريكية وفى المادة الثانية على أن يختص المجلس المذكور بالنظر فى جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقراتهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة وفى المادة الثالثة على أن يتولى رياسة المجلس حضرة البطريريك ، وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الاقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيريية التابعة لها وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وزسند لها اختيار وإستلام قيمة الأراضى الموقوفه على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس برأسه البطريرك وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الارثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانونى وكان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكسية فى المسائل السابقة الاشارة اليها دون سواء مالم يرد فى القانون نص يسدد صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين الى غير البطريرك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلاً لهيئة الأقباط الأرثوذكس فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولا يؤثر فى هذا النظر أن الطاعن هو الذى أقام الدعوى بهذه الصفة إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للاقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلاً قانونياً صحيحاً .