⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3147 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-12-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضا الخضيرى وسعيد شعله وعبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم المستتانف برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الطاعنين شهادتين بصيرورة الحكم الجنائي باتا وببيانات السيارة اداة الحادث في حين ان هاتين الشهادتين مرفقتان بالاستئنتاف المنضم الا ان الحكم المطعون فيه لم يعمل موجبهما مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائى باتاً وبيانات السيارة أداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولاً بأن تصديه للفصل فى الموضوع والذى لم تقل فيه محكمة أول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب .