⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9022 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-8 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ تسبيب الحكم - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1357 لسنة 1995 إفلاس الجيزة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين بمبلغ 20542.50ج محرر عنه شيكاً مستحق الأداء في 15/9/1994 لم يتم صرفه لإفادة البنك المسحوب عليه بأن توقيع الساحب غير مطابق والرصيد غير كافِ، بتاريخ 20/3/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 لسنة 113ق القاهرة، وبتاريخ 26/8/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 27/4/1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً للدائنين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن امتناعه عن سداد قيمة الشيك ليس توقفاً عن الدفع ناشئ عن مركز مالي مضطرب إنما مرجعه تزوير الشيك عليه مع اقتداره على الدفع لأن قيمة الشيك لا تمثل شيئاً له وأنه ليس في ضائقة مالية كما جاء بالحكم. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 195 من قانون التجارة الواردة في باب الإفلاس تنص على إنه "كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك" وكان التوقف عن الدفع المقصود في هذه المادة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، ولما كان على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول آجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إمتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالى مضطرب مما يتزعزع به إئتمان التاجر ويعرض حقوق دائنيه للخطر دون أن يبين الأسباب التى يستند إليها فى ذلك ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .