⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4334 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-4-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير .دعوى.اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ الخلف العام - انتقال حقوق المحتكر الى الخلف العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول في بيانه انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى تزوير اصلية لسابقة الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في الدعوى رقم 2350 لسنة 1985 جنح قطور - التي اقامها المطعون ضدهم عليه بطريق الادعاء المباشر - وقضي فيها ببراءته ورفض الدعوى المدنية كما تمسك ايضا بان عقد المشاركة محل النزاع قد فقد منه وحرر محضرا بشانه في مركز شرطة قطور واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته واحال بشأنه الي اسباب الحكم المستأنف التي خلت من بحثه فانه يكن معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه دفع امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية الى الرابعة لانتقاء مصلحتهن فيها تاسيسا على انهن لسن طرفا فى عقد المشاركة محل النزاع والذى تحرر بينه وبين المطعون ضده الاول وحده الا ان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع واحال بشأنه الى اسباب الحكم المستأنف الذى اطرحه تأسيسا على ان الارض محل النزاع قد آلت اليهن مع المطعون ضده الاول ميراثا عن والدهم مع ان الارض محكرة وما تزال ملكا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يخصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء الى هذه الدعوى الا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء والا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للاجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 الى 58 منه بإعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدون أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير به عليه فى دعوى قضائية لاثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى حق الحكر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر وينتقل عنه هذا الحق الى ورثته الذين يكون لهم مصلحة قانونية فى الدفاع عن هذا الحق وعن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.