⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3910 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-4-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم.اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق التظلم المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بحسبانها تظلما من امر تقدير الرسوم التكميلية في حين ان امين الشهر العقاري لم يصدر امرا بتقدير الرسوم المطالب بها ولم يعلن بنسخة رسمية من هذا الامر هذا الي ان اخطاره بخطاب مسجل لا يحوى نسخة من امر التقدير لدفع مبلغ الرسوم المطالب بها لا يصح في القانون اعتباره اعلانا بهذا الامر حتي يتظلم منه بذلك الطريق وان دعواه في حقيقتها مطالبة ببراءة الذمة التي يكون التقاضي بشأنها بالدعوى العادية وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فان يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه فى الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر الى أولى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان والا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ويرفع التظلم الى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن ....... مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائى هو مصدر صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولى الشأن والاعلان الذى يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذى الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو فى قلم الكتاب ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المطالبة التى وجهها المطعون ضده بصفته الى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول فى 1990/3/22 لا تحوى نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح فى القانون إعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبه الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائى ومن ثم فلا عليه أن أقام دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق فى إقتضائه طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .