الطعن رقم 19 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1997-12-7
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد خيرى وحامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لم ترخص للعاملين بالدولة في المناطق النائية الا بالسفر بالمجان مرة واحدة في السنة مقابل تقرر احقيتهم في الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلا من استمارات السفر بالدرجة الاولي الممتازة او الدرجة الاولي المرخص لهم باستعمالها وهو حكم لم يرد بلائحة بدل السفر للقطاع العام والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 اذ لم ترخص هذه اللائحة للعاملين بالقطاع العام بذات المناطق في الحصول علي تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بدلا من الدرجة الاولي الممتازة او العادية واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي اساس اسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 مفاده أنه لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسرى على العاملين بالقطاع العام الذى ينطبق فى شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالى لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من إستمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3 ، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام ، إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع فى كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى ، لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة فى خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام كما أنه لا محل فى هذا المقام بما ورد بكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع ، هذا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل فى الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابى وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقولة إن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .