الطعن رقم 1064 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1997-12-7
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم المحكمين - تسبيبه التجاء هيئة التحكيم الى العرف ومبادىء العدالة
⚖️ تسوية
⚖️ علاقة العمل - هيئة التحكيم - المنازعات الجماعية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان هيئة التحكيم اقامت قضاءها برفض الدعوى علي ان الشهادة التي حصل عليها العاملين بالشركة ليست من الشهادات الواردة بالجدولين المرافقين للقانون رقم 72 لسنة 1974 وانه لم يثبت تطوعهم بالقوات المسلحة او قضائهم عامين او ثلاثة باحدي المنشأت التعليمية في حين ان العاملين لدي المطعون ضدهما هم من خريجي مركز التدريب المهنمي السريع في الفترة من1960 الي 1964 وقت ان كان مركز التدريب تابعا لوزارة الحربية "المصانع الحربية " كما انهم امضوا في المنشأت التعليمية المدد التي نص عليها القانون مما يخولهم الحق في تسوية حالاتهم طبقا لاحكامه هذا الي ان القرار المطعون فيه لم يطبق علي واقعة النزاع قاعدة المساواة بين العاملين اعمالا للمباديء المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ولم يمحص ما قدمته من مستندات دالة علي استيفائهم مدة التدريب المقررة بالمنشأت التعليمية ولم يندب خبيرا لتحقيق هذه الواقعة الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة التحكيم وفقاً للمادة 102 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ملزمة أصلاً بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يعرض عليها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذى يجب إتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص فى مادتيه الأولى والثانية على تحديد الفئة الوظيفية والمرتب لحملة الشهادات العسكرية الموضحة فى الجدولين المرفقين به عند تعيينهم فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها ، وحددت المادتان الثالثة والرابعة الشروط والقواعد التى يتعين توافرها لحصول الفرد على أى من هذه الشهادات ومنها أن يكون قد إلتحق بإحدى المنشآت التعليمية العسكرية المبينة بالجدول رقم (1) الخاص بالشهادات العسكرية فوق المتوسطة ، أو الموضحة بالجدول رقم (2) الخاص بالشهادات العسكرية المتوسطة ، كما أورد فى المادتين الخامسة والسادسة منه القواعد الخاصة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على هذه الشهادات والموجودين وقت نفاذه بتاريخ 1974/7/25 فى الخدمة بإحدى الجهات السالفة الذكر وأولئك المعينين بهذه الجهات قبل نفاذه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بمقولة إنهم من خريجى مركز التدريب المهنى السريع بالمصانع الحربية ، وكان مركز التدريب السالف الذكر لا يندرج ضمن المنشآت التعليمية العسكرية المحددة على سبيل الحصر بالجدولين الملحقين بالقانون ، فإنه لا يحق للطاعنة طلب تسوية حالاتهم إستناداً إلى أحكام هذا القانون .