الطعن رقم 2061 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-4-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى الطعن الضريبى
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى
⚖️ الضرائب على الدخل - ربط الضريبة - ربط الضريبة على شركات التوصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ بني قضاءه برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الطعن علي قرار اللجنة بالنسبة لحصة التوصية علي ان جميع الشركاء الموصين طعنوا علي النموذج 19 ضرائب وحضروا امام لجنة الطعن في حين ان الطعن علي قرار اللجنة رفع من الشركاء الموصين باشخاصهم الذين لا صفة لهم في اجراءات ربط الضريبة او اتخاذ اجراءات الطعن عليها اذ هي منوطة بمدير الشركة فقط وهو صاحب الصفة في الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بإسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض بإسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت الى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتهما شريكتين موصيتين الاخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا إعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التى متضامنتين والى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا إعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الابتدائية بصفتهم الشخصية إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفة أى من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصرا على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداه أن يكون طعن المطعون ضدهما الأخيرتين الشريكتين الموصيتين ــ مقاماً من غير ذى صفة .