الطعن رقم 268 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1957-4-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ عمل
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسمكاع البتقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن البطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه الاول بصفته رئيس نقابة عمال الجناين والنظافة ببورسعيد تقدم الى مكتب العمل بتلك المدينة طالبا ادماج العمال المنضمين لتلك النقابة ضمن عمال الشركة الطاعنة . ولم يستطع مكتب العمل حل النزاع الذى قام بين النقابة والشركة فى هذا الخصوص وديا فاحال الى لجنة التوفيق التى عقدت للتوفيق بين الطرفين جلستين قررت فى ثانيتهما بتاريخ 19 من يناير سنة 1953 احالة النزاع على هيئة التحكيم بمحكمة استئناف المنصورة التى قرتت فى 3 من فبراير سنة 1953 احالته على محكمة استئناف القاهرة لاختصاصها وقيد امامها برقم 22 سنة 1953 - واسس المطعون عليه الاول طلبه على ان العمال المنضمين للنقابة يشتغلون فى اعمال النظافة وصيانة حدائق الشركة الطاعنة ومباشرتها وفى اعمال وابور المياه وهى اعمال تابعة للطاعنة وان العمال المذكورين يستخدمون آلات الشركة ومهماتها ويقومون باعمالهم تحت اشراف مهندسيها ولكن الطاعنة عهدت بهذه الاعمال الى مقاولين يستخدمون العمال المنضمين للنقابة فى اداء تلك الاعمال - واضاف المطعون عليه الاول ان هذا الطالب يمليه واج المساواة بين العمال المنضمين للنقابة وبين عمال النظافة والجناين بمدينة الاسماعيلية وعمال مقاولات جبران بمدينة بورسعيد - دفعت الطاعنة بعدم اختاص هيئة التحكيم بالنظر فى النزاع مستندة فى ذلك الى ان الاعمال التى يقوم بها العمال المنضمون للنقابة ليست من الاعمال التى تدخل فى نطاق غرضها الاصلى وانها " اى الطاعنة " قد عهدت بتلك الاعمال الى مقاولين يستخدمون فى ادائها عمالا تابعين لهم وان لا علاقة بين اولئك العمال وبين الطاعنة وان فى طلبهم الاندماج ضمن عمالها ما يؤكد انعدام رابطة رب العمل بالعمال بينها وبين العمال المذكورين مما يخرج النزاع بينهم وبينها عن ولاية هيئة التحكيم كما ان الطلب الذى تقدمت به النقابة لا ينصب على العمل ولا على شروطه واستندت الطاعنة فى هذا الدفع الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 31 سنة 1952 - واضافت الطاعنة ان استناد المطعون عليه الاول الى المادة "15" من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 سنة 1952 فى الرد على الدفع بعدم الاختصاص غير منتج لان تلك المادة خولت عمال المقاول حقوقا جديدة قبل صاحب العمل الاصلى عند ما يؤدى هؤلاء العمال اعمالا من اعمال رب العمل الاصلية وسوت تلك المادة بين هؤلاء العمال والعمال الاصليين لدى رب ىالعمل فى الحقوق وجعلت رب العمل مسئولا بالتضامن مع المقاول ولكن الاعمال التى يقوم بها العمال المنضمون للنقابة لا تدخل فى الاعمال التى انشئت من اجلها الشركة الطاعنة ولم يشتمنها عقد امتيازها ولا اى اتفاق آخر بينها وبين الحكومة وفى 31 من مايو سنة 1953 اصدرت هيئة التحكيم قرارا " اولا برفض الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى النزاع وثانيا باعتبار عمال الجناين والنظافة ببورسعيد الذين يعملون فى الوقت الحالى مع مقاولين تعاقدوا مع الشركة على القايم بهذه الاعمال عمالا فى الشركة ومعاملتهم على هذا الاساس " فطعنت الطاعنة فى هذا القرار بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ودفع المطعون عليه الثانى بعدم جواز اختصامه لاول مرة امام محكمة النقض واحتياطيا بعدم جواز الطعن ، ودفعت النيابة بعدم جواز الطعن وفى 28 من نوفمبر سنة 1956 قررت دائرة الفحص احالة الطعن على الدائرة المدنية وفيها تنازلت النيابة عن الدفع المقدم منها وابدت رايها بنقض القرار المطعون فه .
وحيث أن المطعون عليه الثانى دفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له اذ انه لم يكن مختصما امام هيئة التحكيم فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه كما دفع بعدم جواز الطعن فى هذا القرار تأسيسا على ان قرارات هيئة التحكيم لا تخرج عن كونها قرارات ادارية وانها لا تندرج تحت اى نوع من الاحكام او القرارات التى اباح القانون الطعن فيها بطريق النقض وكانت النيابة قد انضمت الى المطعون عليه الثانى فى الدفع بعدم جواز الطعن ثم تنازلت عن هذا الدفع بجلسة المرافعة ز
وحيث ان الدفع بعدم قبول الطعن بالبنسبة للمطعون عليه الثانى صحيح ذلك انه يبين من الاوراق انه لم يكن مختصما امام هيئة التحكيم فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ولا يجوز ان يخصتم فى الطعن امام هذه المحكمة الا من كان خمصا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه عملا بمفهوم المخالفة للمادتين 434 ، 435 من قانون المرافعات فقد اباحت اولاهما للمدعى عليهم فى الطعن ان يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون لم يعلن بالطعن من رافعه كما اباحت الثانية لكل من كان خمصا فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه رافع النقض بطعنه ان يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ومؤدىهاتن المادتين انه لا يجوز ان يخاصم فى الطعن امام هذه المحكمة الا من كان خمصا فى النزاع امام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا بالنبة للمطعون عليه الثانى .
وحيث ان الدفع بعدم جواز الطعن اصبح غير ذى موضوع بعد صدور القانون رقم 8 سنة 1957 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 اذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 8 سنة 1956 على ان " على محكمة القضاء الادارى ان تحيل بدون رسوم الى محكمة النقض الطعون التى رفعت اليها عن قرارات هيئات التحكيم وذلك بالحالة التى تكون عليها - وتفصل محكمة النقض فى تلك الطعون وكذلك فى الطعون التى رفعت الها قبل العمل باحكام هذا القانون ...." ومؤدى هذا النص ان هذه المحكمة تختص بالفصل فى الطعون التى رفعت اليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بهذا القانون ومن ثم يكون هذا الدفع متعين الرفض .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين يتحصل اولهما فى النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله فيما قضى به منن اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تأسيسا على ان العمال المنضمين للنقابة التى يمثلها المطعون عليه الاول ليسوا من عمال المقاولين الذين تعاقدت معهم الطاعنة للقيام ببعض اعمال لا تدخل فى نطاق غرضها وان رابطة العمل فى خصوص هؤلاء العمال لا تقوم الا بينهم وبين المقاول الذى يستخدمهم وان فى مطالبتهم الانضمام الى عمال الطاعنة الدليل القاطع على انهم لا تربطهم بها رابطة العمل كما ان طلب الاندماج ضمن عمال الطاعنة طلب لا ينصب على العمل ولا شروطه وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم بقانون 318 سنة 1952 - وان استناد القرار المطعون فيه الى المادة " 15" من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 ينطوى على خطا فى فهم القانون لان هذه المادة خولت عمال المقاول حقوقا جديدة قبل صاحب العمل الاصلى عندما يؤدى هؤلاء العمال اعمالا من اعماله الاصلية وسوت تلك المادة بين هؤلاء العمال وعمال صاحب العمل فى جميع الحقوق وجعلت صاحب العمل الاصلى متضامنا مع المقاول فى هذا الخصوص الا ان الاعمال التى يقوم بها العمال المنضمون للنقابة التى يمثلها المطعون عليه الاول لا تعد من الاعمال الاصلية للطاعنة اذ انها لا تدخل فى الغرض الذى اسست من اجله الشركة الطاعنة على التفسير الذى جاء به الانون رقم 309 سنة 1953 .
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك ان الطلب الذى تقدم به المطعون عليه الاول بادماج العمال المنضمين للنقابة التى يمثلها ضمن عمال الطاعنة صريح الدلالة على ان هؤلاء العمال لا تربطهم بالطاعنة رابطة العمل ، فهم باقرار المطعون عليه الاول وبما اثبته القرار المطعون فيه ليسوا من عمال الطاعنة بل هم عمال تابعون للمقاولين الذين عهدت اليهم الطاعنة القيام باعمال النظافة وصيانة الحدائق واعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد واربطة العمل قائمة بين العمال المنضمين للنقابة وبين المقاولين ولا شان للطاعنة بهلاء العمال - ولما كانت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 تنص على انه " تسرى احكام هذا القانون على كل نزاع خاس بالعمل او برشوطه بين واحد او اكثر من اصحاب العمل وجمع مستخدميهم او عمالهم او فريق منهم " ولما كان العمال المنضمون للنقابة التى يمثلها المطعون عليه الاول ليسوا من عمال الطاعنة على ما سبق البيان فان النزاع الذى عرض على هيئة التحكيم يكون خارجا عن ولاريتها المحددة التى اسبغها عليها المرسوم بقانون 318 سنة 1952 فضلا عن ان طلب ادماج العمال المنضمين للنقابة ضمن عمال الطاعنة لا يعد نزاعا خاصا بالعمل او بشروطه وهو مناط اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يشنأ بين اصحاب العمال وعمالهم - ولا محل للتحدى بالمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 ذلك ان المادة كانت تنص على أنه " اذا عهد صاحب العمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منحها وجب على هذا الشخص ان يسوى بين عمكاله وبين عمال صاحب العمل فى جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامنا معه فى ذلك . وقد استدبل نص هذه المادة بنص جدي جاء به القانون رقم 309 سنة 1953 وجرى النص الجديد بانه اذا عهد صاحب العمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله الاصلية او جزء منها وكان ذلك فى منطقة واحدة وجب عليه ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل فى جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامنا معه فى ذلك . ويقصد بالاعمال الاصلية والاعمال التى يباشرها صاحب العمل بصفة اصلية وبالنسبة للشركات الاعمال التى من اجلها انشئت الشركة والمنصوص عليها فى عقد تأسيسها او فى عقد امتيازها - ولا تعتبر من الاعمال الاصلية والاعمال التى ليست لها صفة الاستمرار كالاعمال الطرئة او الدورية حتى ولو كانت مرتبطة بالعمل الاصلى او مكملة له او تتفق طبيعتها وطبيعةن العمل الاصلى - ولا تطبق هذه الاحكام الا على العقود المبرمة بعد 8 من ديسمبر سنة 1952" - وجاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 309 سنة 1953 الذى عدل المادة "15" من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 انهع " عند تطبيق هذه المادة ثارت صعوبات بشان مدى سريانها لذا رؤى ان يستعاض عن هذه المادة بمادة اخرى تقضى على الغموض والاعتراضات التى قامت فى طريق تنفيذ المادة السابقة الذكرلا " واوردت المذكرة ان التعديل بنى على اسس ثلاثة . اولاً-........... وثانيا- حدد التعديل المقصود بالاعمال الاصلية وقد ذكرها على سبيل الحصر وهى الاعمال التى يباشرها رب العمل بصفة اصلية بالنسبة للمؤسسات الفردية أما بالنسبة للشركات فهى الاعمال التى انشئت الشركة من اجل القيام بها وكان منصوصا عليها فى عقد التأسيس اما بالنسبة لشركات الامتياز فقد اعتبر ايضا عملا اصليا بجاني ما تقدم الاعمال التى نص فى عقد الامتياز . ثالثا - ......" ومؤدى ذلك كله ان المادة "15" من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 سواء فى نصها الاصلى او بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 قد خولت العمال الذين يستخدمهم من عهد اليهم صاحب العمل ببعض اعماله الاصلية الحق فى مطالبة هؤلاء الاخيرين بمساواتهم بعمال صاحب العمل كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد اليهم القيام ببعض اعماله الاصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الاخير فى خصوص تلك المساواة - وقد حددت المادة " 15" بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 الاعمال الاصلية بالنسبة للشركات بانها الاعمال التى من اجلها انشئت الشركة والمنصوص عليها فى عقد تأسيسها اوفى عقد امتيازها وواضح من المذكرة التفسيرية لهذا القانون ان تحدد تلك الاعمال كان تفسيرار لما قصد اليه المشرع من عبارة " الاعمال الاصلية" الواردة بالمادة " 15" من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 قبلا تعديلها ... ولما كانت اعمال النظافة وصيانة الحدائق واعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ليست من الاعمال الاصلية للطاعنة التى انشئت للقيام بها ، لان الطاعنة انشئت لشق قناة الملاحة واستغلالها ولا ارتباط بين الاعمال التى يقوم بها العمال المنضمون للنقابة التى يمثلها المطعون عليه الاول وبين الغرض الذى انشئت من اجله الطاعنة وقد خلا عقد تأسيسها وعقد امتيازها من النص على التزامها بتلك الاعمال ويؤكد هذا ان الطاعنة تعاقدت مع الحكومة بمقتضى الاتفاق المبرم فى 18 من ديسمبر سنة 1884 على التزام الطاعنة بصيانة ورى وتنظيف الطرق والارصفة والمزارع القائمة وصيانة الجبانات وحراستها فى المدينة والاحياء العربية وذلك فى مدينة الاسماعيلية . وعلى صيانة ورى وتنظيف الطرق والمزارع القائمة وذلك بمدينة بور توفيق - وقد خلا هذا الاتفاق من نص مماثل بالنسبة لتلك الاعمال فى مدينة بورسعيد -0 لما كان ذلك فان هيئة التحكيم اذ رفضت الدفع بعدم اختصاصها بنظر النزاع تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض القرار دون حاجة لبحث السبب الآخر من مبنى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقا لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النزاع خاصاً بإدماج عمال تابعين لمقاولين عهدت إليهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ضمن عمال تلك الشركة وهم ليسوا من عمالها، فإن هذا النزاع يكون خارجاً عن ولاية هيئة التحكيم المحددة التي أسبغها عليها المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فضلاً عن أن هذا النزاع لا يعد نزاعاً خاصاً بالعمل أو بشروطه. وهو مناط اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما ينشأ بين أصحاب العمل وعمالهم. ولا محل للتحدي بالمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 سواء في نصها الأصلي أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 ذلك أن أعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ليست من الأعمال الأصلية للشركة المذكورة التي أنشئت للقيام بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و435 من قانون المرافعات، فإذا تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن مختصماً أمام هيئة التحكيم في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة له.