⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2326 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-9-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الحكم الصادر بالطرد من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - توقى الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - تقييدها الاثر الفورى للشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الايجار
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ حجية الحكم - الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد - الفسخ بحكم الاتفاق - تقييد الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الايجار
⚖️ حجية الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل - الحكم المستعجل لا حجية له امام محكمة الموضوع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اعادة المستأجر الى العين المؤجرة رغم صدور حكم من القضاء المستعجل بطرده منها
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدي إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار فى أمره - بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ - وإن كانت مهمة القاضي تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالإلتزام ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام القوانين الاستثنائية المنظمة للإيجار، رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - الذي رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على الشرط الفاسخ الصريح فى حالة التأخر فى سداد الأجرة، فنص فى المادة 18/ب - المقابلة للمادتين 31/أ من القانون 49 لسنة 1977، 23 من القانون 52 لسنة 1969 - على أنه "يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- ......... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية...." فدل بذلك على أنه وإن لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليد قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الإتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادي الأثر المترتب على الإتفاق وذلك بما أجازه للمستأجر من توقي الإخلاء بأداء الأجرة والمصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها - ولا تمثل المصاريف الفعلية التى يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات - وكذا النفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإذا كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نص عليه التشريع الاستثنائى سالف الذكر من ضوابط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى دعوى التمكين الموضوعية استعمالاً للرخصة التى خولها القانون للمستأجر لتوقي الحكم بالإخلاء إذ أن دعوى التمكين التى يرفعها المستأجر أمامها تستوجب بحث دعو ى فسخ العقد لعدم سداد الأجرة، بحسبان أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ولا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر يتعلق بالنظام العام فى قانون إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه - من مؤدى قانوني سديد - لم يجاوز إعمال حكم الشرط الفاسخ الصريح مقيداً بما أوردته المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق - من أحكام ملزمة وخلص للأسباب التى أوردها إلى استمرار عقد الإيجار مثار النزاع وعدم انفساخه وأحقية المطعون ضده - المستأجر - فى الإستناد إليه فى العودة إلى العين المؤجرة على سند من أن المطعون ضده - المستأجر - فى الإستناد إليه فى العودة إلى العين المؤجرة على سند من أن المطعون ضده قد توقى الطرد بسداده الأجرة المستحقة عليها وزيادة - وكذلك المصاريف وأتعاب المحاماة، إذ الثابت من مستندات الطاعن أن المطعون ضده تأخر فى سداد أجرة شهري يوليو وأغسطس سنة 1982 ونفذ حكم بطرده من العين المؤجرة فى 6/11/1982 والثابت من مستندات المطعون ضده أنه عرض على الطاعن فى 7/3/1983 مبلغ 50 جنيه وفاء لأجرة الأشهر 7، 8، 9، 10، 11 سنة 1982 بالإضافة إلي رسوم الدعوى المستعجلة وأتعاب المحاماة المحكوم بها فى حين أن جملة تلك المبالغ المستحقة عليه 44.50 جنيه فيكون قد سدد بالزيادة مبلغ 5.590 جنيه وقد أورد فى إنذار العرض بأن المبلغ الزائد من باب الإحتياط لمواجهة أى مصروفات أخرى وهو ما يغطي الرسوم الأخرى التى تحكملها الطاعن ومنها مبلغ 150.870 جنيه - تمنعه توكيل، ومبلغ 1.350 جنيه رسم التكليف بالوفاء وحسبما جاء بمستنداته، ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد توقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب ويستوي فى ذلك أن يكون التوقي أمام المحكمة المستعجلة ولم تبحثه لسبب أو لآخر أو أن يكون قبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف فى دعوى التمكين محل الطعن الماثل وبغض النظر عن الحكم المستعجل الوقتي الصادر من القضاء المستعجل بطرده من المكان استناداً إلى ما يحويه العقد من شرط فاسخ صريح لإنعدام حجيته أمام محكمة الموضوع فإنه بهذا يكون قد طبق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما جاء بأسبابه - تزيداً ويستقيم الحكم بدونها - من خطأ ذكر فى المادة 23 بدلاً من المادة 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 طالما أنه طبق القانون الأخير وانتهى إلى نتيجة صحيحة فى الواقع والقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان ما ينعى به الطاعن من اقتصار محضري العرض والإيداع المؤرخين 7، 8/3/1983 على المصاريف الرسمية لدعوى الطرد المستعجلة وأتعاب المحاماة دون المصاريف والنفقات الفعلية، فهو دفاع جديد لم يقدم دليله أمام محكمة الموضوع، ومن ثم يكون غير مقبول.