⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1827 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1997-4-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف.موطن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الموطن الذى يعتد به عند احتساب ميعاد المسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ استند في قضائه الي ان موطنها هو مركز ادارتها بمدينة الاسكندرية دون ان يبين المصدر الذي استقي منه ذلك وخلص الي عدم اضافة ميعاد مسافة الي ميعاد الطعن في موطنا مختارا لها بما يتعين معه اضافة ميعاد مسافة الي ميعاد الطعن بالاستئناف وفقا لنص المادة 16 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة الي الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة الى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف والعبرة فى تحديد الموطن فى هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه فى مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .