⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2219 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-11-30 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - الطعن على قرارات اللجان المختصة بالمنشات الايلة للسقوط
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة عند الطعن على قرارات لجنة المنشات الايلة للسقوط
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الجهة الادارية مصدرة القرار الهندسي لم تمثل في خصومة الطعن المقامة عنه امام محكمة اول درجة خلافا لما توجبه نصوص المواد 56 ، 59 ، 60 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي جعلت اختصامها امرا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بمصلحة عامة واوجبت علي قلم الكتاب اذ لم تختصم من اطراف النزاع اعلانها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره واذ صدر حكم محكمة اول درجة دون اختصامها فانه يقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بتأييده رغم بطلانه فلان البطلان يستطيل اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن مؤدى نصوص المواد 56 ، 2/59 ، 3 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية فى الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات الصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وخول لها معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات على نفقة صاحب الشأن فى حالة إمتناعه عن تنفيذها فى الميعاد المحدد فإذا طعن ذوو الشأن فى هذه القرارات طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر فإن إختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم لتمثل فى الطعن أمراً أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويكون له أثره فى حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم إختصامهم جميعاً وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم فى الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب إعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى بتأييد القرار المطعون فيه يكون باطلاً ، ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه .