الطعن رقم 3818 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-4-23
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات.حكم.صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - صورية عقد الشركة
⚖️ من انواع العقود - عقد الشركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى القرائن القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم رفض دعوى الاخلاء استنادا الي جدية عقد الشركة المبرم فيما بين المطعون ضده الاول وبين مورث المطعون ضدها الثانية فقبل وفاته بموجب عقد موثق بالشهر العقاري في حين ان هذا العقد لم تتوافر فيه اركان عقد الشركة سواء من حيث بيان رأس المال وكيفية توزيع الارباح والخسائر وما هو الا ستر للتنازل عن الايجار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها فى الاثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً الى النتجية التى انتهت اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على جدية عقد الشركة الذى تمكست الطاعنتان بصوريته وأنه يخفى تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقارى وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم إستيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الاثبات ــ فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة .