⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-4-21 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - ما يؤدى الى بطلان الصحيفة
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ذلك يقول انه دفه امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقبول امام المحكمة ابتدائية الا ان محكمة اول درجة رفضت هذا الدفع استنادا الي انه مدون بأصل الصحيفة عبارة مكتب ............. المحامي وهو المحل المختار للمطعون ضده فتكون موقعة من محام في حين ان ذلك لا يغني عن توقيع محام عليها واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه ..... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ..... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، يدل علىان المشرع قصد من توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، مما مفاده أن توقيع المحامى على الصحيفة يتحقق به الغرض الذى قصد اليه المشرع لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر أن المدعى اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .