⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2490 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-4-14 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره اذ جعل مناط استحقاق الضريبة علي العقارات المبنية هو مجرد دخول العقار المبني في عداد الاموال المبنية ولو لم يكن بذاته عقارا في القانون المدني . وفي حين ان ما قرره الحكم في هذا الشأن لا يتعلق بتحديد بدء استحقاق الضريبة وان المشرع جعل العبرة في استحقاق الضريبة العقارية شغل العين وليس تاريخ انشائها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبينة هى الانتفاع بالعقار سواء يشغله أو إستغلاله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا واعتد فى خضوع العقارات المبنية للضريبة على مجرد إقامة البناء فإنه معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .