الطعن رقم 1139 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-4-14
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الاعفاء الضريبى
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك تقول ان الحكم ربط بين الاعفاءات الضريبية الواردة بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وبين التزام الشركة المطعون ضدها بالاغراض المبينة بترخيص مزاولة نشاطها في حين ان الحالات التي اباح فيها المشرع لهيئة الاستثمار اصدار تراخيص بالمناطق الحرة واردة في المادة 35 من القانون المذكور علي سبيل الحصر وقد قصر المشرع انشطة التخزين داخل المنطقة الحرة علي ثلاث حالات محددة لم يرد من بينها تغطية احتياجات السوق المحلي واذ جاوزت هيئة الاستثمار السلطة المخولة لها في اصدار التراخيص فان قرارها يكون فاقدا لسنده من القانون ولا تحاج به المصلحة الطاعنة ولا يقدح في ذلك ما ذهب اليه الحكم من ان الشركة المطعون ضدها تباشر نشاطها كمصدر اجنبي يقوم عملاء السوق المحلي بالاستيراد منه وذلك لاختلاف نشاط التصدير - الذي يتم عادة للخارج تحقيقا للهدف من انشاء المناطق الحرة - عن نشاط البيع لتغطية السوق المحلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة لسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه وإذ تبين أن هذه العناصر تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من قانون إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الافراج عن البضائع الورادة الى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد والا كان فى ذلك خروج على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة وفقاً لما حدده القانون لما كان ذلك وكان المشرع ناط فى المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وضع القواعد التى تسرى على المشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة وإتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى حدود القانون فيجب عدم خروج القرارات عن نطاق القانون والا فلا يعتد بها لما كان ما تقدم ، فإن إدخال منشأة المطعون ضدهما السيارات الأجنبية وقطع الغيار المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها الى البلاد بمقتضى تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها قانوناً بمقتضى قرار فقد سنده من التشريع بما ينأى بها من التمتع بالاعفاء القانونى من الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن شركة المطعون ضدها لم تخرج عن النشاط المصرح لها به ورتب على ذلك تمتعها بالاعفاء من أحكام قوانين الضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقص الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتيع الغاء الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ..... بإعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه .