الطعن رقم 4105 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-11-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.بطلان.استئناف.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراء المبنى على انعدام صفة احد الخصوم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان الاجراءات لنقص اهلية احد الخصوم
⚖️ كسب غير مشروع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى الصفة فى الدعوى قبل العمل بق81 لسنة 1996
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى محمد على ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ قضى فى الدعوى رقم 16057 لسنة 1985 مدنى شمال القاهرة الابتدائية المقامة من المطعون ضدها الثانية بالطلبات ولم يحكم بعدم قبولها لبطلان اجراءاتها لمباشرتها الدعوى بشخصها وهى قاصر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ قضى بضم الاستئنافين رقمى 1728 ، 1733 لسنة 104 ق القاهرة واصدر فيهما حكم واحد رغم عدم توافر الارتباط بينهما الموجب لهذا الضم لاختلافهما موضوعا وخصوما وسببا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بعدم احقية المطعون ضدهما الاولين في طلبهما استلام السيارتين محل النزاع بعد ان اصدرت ادارة الكسب غير المشروع قرارها المبلغ لها باعتبار المبلغ المسدد من المطعون ضده الاول ثمنا للسيارة الخاصة به ومقدم الثمن المدفوع ضدها الثانية متحفظا عليه والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 26/2/1986 والذي اضحي نهائيا لعدم الطعن عليه منهما مما لازمه انها لا تجبر علي تسليم السيارتين للمطعون ضدهما الاولين واذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم تقديم الطاعنة لدليله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلى يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فى إبدائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات وأن هذا لا يؤدى إلى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة الثانية عشر من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع على أنه " يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى " مفاده أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو زوجه أو أولاده القصر يقتضى منعه من الوفاء بما تحت يده من ديون أو أجرة أو قيم منقولة لأى منهم أو تسليمه لهم وذلك تمهيداً لإقتضاء حق الدولة من المال محل المنع أو من ثمنه بعد بيعه متى تحققت موجباته .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الثابت فى الأوراق أن الطاعنة كانت قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المؤيد بحكم محكمة الجنايات بتكليفها بعدم التصرف فى كامل المبلغ المدفوع من المطعون ضده الأول ثمناً للسيارة الخاصة وفى مقدم حجز السيارة الخاصة بالمطعون ضدها الثانية وقدمت تأكيداً لدفاعها أمام تلك المحكمة الخطاب المبلغ لها من إدارة الكسب غير المشروع بهذا الشأن رفق حافظة مستنداتها المقدمة منها بجلسة 1988/3/8 ثم كررت إبداءه أيضاً بجلسة 1988/4/18 وأشفعت ذلك بتقديم خطاب صادر من تلك الإدارة مؤرخ 1989/5/28 يتضمن أن أمر المنع من التصرف سالف الذكر ما زال سارى المفعول وذلك بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة .... وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات ودلالتها فى تأكيد دفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين فى طلب إلزامها بتسليمهما السيارتين محل النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .