⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-4-14 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: معاهدات.قوة.مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام دون الوفاء به - استحالة التنفيذ لسبب اجنبى - القوة القاهرة
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ المسئولية العقدية - من اركانها - الخطأ
⚖️ اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان نص المادة 12 من اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحرى قد منحته الحصانة المقررة بالمادة 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية فينحسر الاختصاص عن المحاكم العادية وينعقد لهيئة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 31 من الاتفاقية الاخيرة غير ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وطبق عليه حكم المادة 22 من الاتفاقية على اعتبار انه موظف فى حين انه مستشارا فيعتبر من طائفة الخبراء الذين ينطبق عليهم نص المادة 25 من الاتفاقية . وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الثابت من المحضر رقم 3482 لسنة 1982 جنح الرمل انه ابلغ بتاريخ 18/7/1982 بتركه سيارته امام مسكنه الساعة الثانية عشرة ليلا وفي الساعة الثامنة والنصف صباحا اكتشف سرقتها ثم قيدت الواقعة سرقة ضد مجهول وحفظت لعدم معرفة الفاعل فان هذه السرقة تعد قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ التزامه باعادة تصدير السيارة وينقضي بها هذا الالتزام وفقا للمادة 373 مدني واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار ان تركه السيارة ليلا امام مسكنه بالطريق دون اتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع سرقتها يعد خطا منه يمتنع معه الدفع باستحالة التنفيذ دون ان يبين ماهية تلك الاحتياطات ووجه الاهمال الذي تقوم الدولة بحراسته فانه يكون مستوجبا نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحرى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 18 فى 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 1975/6/14 وعمل بها فى جمهورية مصر العربية إعتباراً من 1975/8/31 ــ قد نصت فى المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفى الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 الا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هو وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التى تمنح طبقاً للعرف الدولى للمبعوثين الدبلوماسيين لما كان ذلك وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار اليهم فىالمادة 25 من إتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 373 من القانون المدنى قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحال الدفع وينقضي بها التزام المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معه قيام القوة القاهرة مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى الا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضى به الالتزام أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد الى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة إستخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ وإستخلاصه .