الطعن رقم 11393 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفة الخدمات التخزينية
⚖️ رسوم الخدمات التخزينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بان الحاويات الفارغة المطالب برسوم تخزينها في الساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية لا تخضع لتعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها طبقا لمدلول نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة الا ان الحكم اغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه وخلص الي خضوعها لتعريفة الخدمات طبقا للفقرة "ج" من المادة الاولي من القرار المشار اليه حال ان هذا النص لا ينطبق علي الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في ساحات مرخص بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية فى 8 يونية سنة 1991 على أن مناط إستحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد إنقضاء فترة السماح المقررة ، أما تلك المودعة بالساحات والأراضى الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التى يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون .