⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6784 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-4-10 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الافلاس
⚖️ شهر الافلاس
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الافلاس - فى التحقق من توافر صفة التاجر فى حق المدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه لا يحترف التجارة وان صفة التاجر لا تتوافر فيه الا ان الحكم اقام قضاءه علي ان الثابت بالاوراق انه تاجر حال ان الاوراق خلت مما يفيد ذلك ولم يبين الحكم المصدر الذي استقي منه هذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إشهار الافلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى وكان وصف التاجر لا يصدق الا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الافلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت اليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت بالاوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .