الطعن رقم 2415 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض - قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم - الدعوى باثبات علاقة العمل لاتقطع تقادم طلب التعويض
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ علاقة العمل - اثبات علاقة العمل
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه لما كانت دعوى ثبوت علاقة العمل تختلف عن دعوى التعويض الموروث والتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي تحيق بالورثة شخصيا من جراء وفاة مورثهم ولا علاقة لها بها وان المطالبة بالاولي لا تقطع التقادم بالنسبة للاخيرة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر علي سند من ان الدعوى الاولي تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للدعوى الماثلة فانه يكون معيبا بما يستوجب نفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه التى تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه . فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع التقادم بالنسبة للآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلى الإسكندرية التى رفعها المطعون ضدهما على الطاعنة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التأمينية لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطالبان به فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة العمل موضوع الدعوى السابقة ..... إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإعتبر طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علاقة العمل وأن الطلب الأخير قاطع للتقادم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التصدى للدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث س