⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2144 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-11-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - نطاق الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ الرسوم القضائية - الحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر ان عدم استئناف الطاعنين للحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 قد اكسبه قوة الامر المقضي تمنع من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مع ان هذا الاستئناف يشمله اثر ضم محكمة الدرجة الاولي لهاتين الدعويين وفقدان كل منهما استقلالهما لوحدة الطلبات واتحاد الخصوم والسبب فيهما بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستنئاف لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في الدعوى رقم 3612 لسنة 1984 ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى فضلاً عن إتحادهما سبباً وخصوماً ، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما إستقلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 ــ فى أمر تقدير الرسوم القضائية لطلب إلغاء الأمر لعدم إلتزامهم بهذه الرسوم وللخطأ فى حسابها ــ والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدنى دمنهور الإبتدائية ــ وعلى ما يبين من الأوراق ... ــ متحدتين موضوعاً فضلاُ عن إتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما إستقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون إستئناف الحكم الصادر فى إحداهما شاملاً الحكم الصادر فى الأخرى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر فى المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم إستئناف الطاعنين له وإعتبره بذلك مانعاً من نظر إستئنافهم المطروح عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدنى دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائى فى المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر فى هذه المعارضة .... ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .