الطعن رقم 6727 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-4-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراءات التى تتم فى فترة انقطاع سير الخصومة
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد قايد وعبد الغفار المنوفى وعبدالله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم قضي بتاييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتأييد القرار المطعون فيه رغم انقطاع سير الخصومة محل النزاع بقوة القانون بوفاة مورث الطاعنين الثاني والثالث بتاريخ 23/1/1994 - قبل ايداع تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وصدور الحكم - طبقا للثابت بشهادة الوفاة المقدمة امام محكمة الاستئناف بجلسة 8/4/1995 مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات ــ أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاء وبغير حاجة لصدور حكم ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاء ، ولذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً ، بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى .