⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2042 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-11-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ التفت عن تحقيق دفعها ببطلان قرار لجنة الطعن رقم 233 لسنة 1984 لعدم اخطارها بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع حدد إختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبى بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها ، وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع باتباعها قبل إصدار قرارها . ومن بينها ما نصت عليه المادة 2/159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78 / 2،3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولى لنظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذى لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التى تنظر الطعن فى القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما وإستقلال إجراءاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من بطلان قرار لجنة الطعن لعدم إخطارها بميعاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن أمام اللجنة وهو دفاع جوهرى من شأنه لو ثبتت صحته تغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور فى التسبيب .