⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4050 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-4-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم.ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل
⚖️ التقادم المكسب - وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية
⚖️ الحراسة الادارية - اثر فرض الحراسة الادارية
⚖️ الحراسة الادارية - الحراسة الادارية توقف سريان التقادم
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - التقادم الطويل المكسب
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع للحراسة الادارية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحيازة - فى الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - التقادم الطويل المكسب
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة - كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك
⚖️ من صور الملكية - ملكية اموال الاشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم الحراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وبيانا لذلك يقولون ان الحكم قد اقام قضاؤه بتثبيت ملكية المطعون ضده الاول لشقة النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها علي سند من كسبه ملكيتها بالتقادم بحسبان ان كسب الملكية بهذا السبب واقعة مادية مستقلة عن التصرفات التي اتخذتها الجهات القائمة علي تنفيذ الاوامر الصادرة بفرض الحراسة علي اموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين بما ليس من شأنه ان يحول بين الاخرين وبين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوقهم عليها في مواجهة من تم التصرف فيها اليهم من تلك الجهات وان تقصيرهم في ذلك يلقي بالتبعة عليهم ومن ثم لا يعد النص في المادة الاولي من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الاعمال والتدابير والتصرفات التى اتخذتها سببا موقفا للتقادم المكسب بالنسبة لمن اكتملت لهم مدته اذ قد اعاد لهم القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموالهم وممتلكاتهم حق التقاضي بشانها من تاريخ العمل به في 24/3/1964 ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية منه بأيلولة ملكيتها للدولة وان المشرع قد عني بالمواد الاولي والثانية والثالثة من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالابقاء علي البيوع التي تمت لجهات حكومية او شبه حكومية عند تعذر الرد العيني حماية للاوضاع المستقرة بما يدحض القول بوقف التقادم مع ان من شان نصوص القوانين سالفة الذكر سلب صفتهم في التقاضي بشان تلك الاموال والممتلكات بعد فرض الحراسة عليها بما تكون معه موانع قانونية موقفة لسريان التقادم في مواجهتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التملك بوضع اليد المكسب للملكية ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها فى هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير السجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك, وكان مؤدى النص فى المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم لتمشية مع ما يقضى به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه..... قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الأولى من القرار 99 لسنة 1963 من شانه أن يحول بين الاشخاص الطبيعين الخاضعين للاوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم ووممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولى الجهة القائمة على تنفيذ الاوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تزول الى الدولة ملكية الأموال المملتكات الخاصة بالاشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهى الاموال التى خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة بموجبه صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الاموال والممتلكات ولم يعد الخاضعين وقت ذلك حق التقاضى والمطالبة فى شأنها بحسبان أنها أصبحت من اموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدنى ومن ثم يكون القانونين سالفى البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعى اليد عليها مادام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 1976/7/29 بالنسبة للقانون الأول و 1981/6/4 للقانون الثانى ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود اليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقض قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً .