⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1792 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1997-11-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية.دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ موانع الاهلية - الحكم بعقوبة جناية
⚖️ بطلان الاجراءات - فى بطلان اجراءات الخصومة لاختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية دون القيم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل المحكوم عليه بعقوبة جناية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ طلب النيابة العامة تعيين قيم على المحكوم عليه بعقوبة جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضي برفض الدفع الذي تمسك به بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بتاريخ 7/11/1983 بعد الميعاد قولا من الحكم بان ميعاده يبدأ من تاريخ اعلان الحكم الابتدائي مع ان القيمة المستانفة كانت قد حضرت امام محكمة اول درجة اعتبارا من جلسة 23/3/1981 عن زوجها المطعون ضده الاول والمحكوم عليه بعقوبة جناية مصححة بذلك اجراءات الخصومة والتي كانت قد بدأت مشوبة بالبطلان باختصامه شخصيا دونها بما ينبني عليه ان يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي عملا بالقاعدة الاصيلة المنصوص عليها في المادة 213/1 من قانون المرافعات بما يعيب الحكم المطعون فيه اذ التفت عن ذلك وعول علي اعلان الحكم الابتدائي كاجراء يبدأ به ميعاد الاستئناف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان مؤدى المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك بما مؤداه أنه إذا إختصم أو خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، إلا أن المشرع فى قانون المرافعات القائم إتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى ــ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية ــ بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن إعتباره الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الإعتداد بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً فى الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته إبتداء بالبطلان ، إلا أن حضور زوجته ..... جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب إختصامه فى شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من إدارة أمواله وبالتالى يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً فى الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 1983/5/16 عملاً بالمادة 1/213 من قانون المرافعات ، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 1983/11/7 أى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم إختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقض الحكم فى خصوص قضائه بتاريخ ..... برفض الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف ..... يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه فى موضوع الإدعاء بالتزوير ..... وكذلك إلغاء الحكم الصادر فى موضوع الاستئناف بتاريخ 1985/4/7 بتعديل الحكم المستأنف .... وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1983/5/16 ، فإنه يتعين نقضهما .