الطعن رقم 95 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-4-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية - فى المنازعات الزراعية
⚖️ المنازعات الزراعية - المنازعات الناشئة عن ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ من انواع العقود - عقد ايجار الاراضى المنزرعة بمحاصيل حقلية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد قايد عبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان ان المحكمة الجزئية هى المختصة نوعيا بنظر المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية وما فى حكمها دون ان يستثنى منها الاراضى الزراعية وما فى حكمها دون ان يستثنى منها الاراضى المزروعة حدائق عملا بحكم المادة 39 مكررا المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لمساحة الفدان المزروع بالمحاصيل الزراعية فقط دون ان يشمل ذلك لشق الخاص بالفدانين المزروعين بالموالح فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان انه لما كان يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن ايجار الاراضى الزراعية - سواء المزروع منها بالحاصلات الزراعية المختصة وكان مورث المطعون ضدهم لم يقدم عقد الايجار او ما يفيد ايداعه الجمعية الزراعية رغم انذاره بتحرير عقد ايجار لهما وايداعه الجهة سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه اذ لم يلتزم هذا النظر وقصر اشتراط تقديم العقد على الدعاوى الناشئة عن ايجار الاراضى المزروعة بالحاصلات الزراعية دون الحدائق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث و الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا امام محكمة الموضوع بان القيمة الايجارية للارض محل النزاع متفق عليها بينهما وبين مورث المطعون ضدهم وقدما تدليلا علي ذلك بجلستي 23/3 ، 20/4/1983 امام محكمة اول درجة مخالصات تفيد سداد الاجرة المستحقة عن الاطيان المؤجرة لهما المزروع منها حدائق او المزروع حاصلات زراعية واذ امتنع المؤجر عن استلام الاجرة عرضاها عليه بانذار تضمن مبلغ 220 جنيه منه سبعون جنيها مقابل ايجار الفدان المزروع بالحاصلات الزراعية ومائة وخمسون جنيها ايجار الفدان المزروع بالموالح الامر الذي يقطع بان القيمة الايجارية للفدان الاخير مائة وخمسون جنيها سنويا ولا يقدح في سلامة تلك المخالصات الادعاء بتزويرها بعد اربع سنوات من تاريخ تقديمها للمحكمة واذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري علي سند مما ذهب اليه من اعتبار المخالصات المشار اليها خاصة بدعوى حساب ومما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضهما علي هذا التنقرير وطلبهما ندب خبير اخر لعدم التزام الخبير بالاستهداء في تقدير الاجرة بحالات المثل والاستدلال في تقدير قيمتها بتقرير خبرة قدم في دعوى اخرى لم تاخذ به المحكمة في تلك الدعوى وهو ما قدم تاييدا له صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 536 لسنة 41 ق الاسكندرية ومن ثم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزائية فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود الاراضى الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية ، وأنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر اسئجارها أقرب الى الاستغلال التجاري منه الى الاستغلال الزراعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 36 من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه "يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقداً ــ ثابتاً بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على إستغلال أراضى زراعية ولو كان لزرعة واحدة. ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه, ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة, فإذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية ــ ويقع عبء الإلتزام بالإيداع على المؤجر فى المادة 36 مكرراً (ب) من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن "لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الإيجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة. فإذا كان عقد الإيجار مكتوباً ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة, فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالإلتزام بالإيداع" يدل على أن تطبيقها يقتصر على عقود إيجار الأراضي الزراعية التى تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضي الزراعية التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى تخضع فى شروط قبولها للقواعد العامة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن لقاضى السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فى فهم الوقاع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على اسباب سائغة لها أصلها الثابت بالاوراق بما تكفى لحمله .