الطعن رقم 3408 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - الزيادة فى الاجرة مقابل التحسينات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى وسيد قايد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بدفاعه امام محكمة الاستئناف بانه هو الذي قام باجراء التعديلات الجوهرية بالعين محل النزاع علي نفقته الخاصة باقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحقون معه ثمة زيادة اضافية للاجرة المقررة وبان تقرير الخبير الذي استند اليه الحكم الابتدائي في حساب هذه الزيادة قد خلا من بيان سببها ومصدرها واذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه علي ذلك التقرير دون ان يبحث دفاعه المشار اليه فان يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه يشترط فى التغييرات التى تلحق العين المؤجرة والتى يترتب عليها قانوناً إعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذى أجراها لا المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذى قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة إفتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية فى الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات ، وبأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائى فى قضائه بالاخلاء لم يبين كيفية إحتسابه تلك الزيادة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه الذى قد يتغير به ــ لو صح ــ وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .