الطعن رقم 723 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1997-4-8
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - التعويض الناشىء عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود الخضيرى وأحمد الزواوى و سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم نفي مسئولية المطعون ضده عن الخطأ الذي ارتكبه تابعه استنادا الي ان الحادث وقع منه خارج نطاق وظيفته وبعيدا عن محيطها وفي وقت لم يكن وقوع الخطا في حين ان الثابت في واقعة الدعوى ان الوظيفة قد هيأت للضابط الجاني فرصة ارتكاب الحادث بسلاحه المسلم اليه بمقتضي وظيفته وهو ما يكفي لتحقق مسئولية المطعون ضده عن اعمال تابعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن "(1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية, ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه " قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحه المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسئول ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده ــ وزير الدفاع ــ وأنه قتل مورثى الطاعنين بمسدسه الحكومى الذى فى عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبتها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل مورثى الطاعنين لما وقع الحادث منه وبالصورة التى وقع بها ، ويكون المطعون ضده مسئولا عن الضرر الذى أحدثه الضابط بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر قولاً منه أن الخطأ الذى قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .