الطعن رقم 2033 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان.التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاوراق المتضمنة عرضا بالوفاء
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بارادة الموفى وحده - العرض الحقيقى والايداع - اجراءاته
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الوفاء بطريق العرض والايداع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد إسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باخلاء العين محل النزاع علي سند من ان عرض الاجرة الذي تم للمطعون ضدهم الاربعة الاوائل بتاريخ 17/4/1995 - قبل رفع الدعوى - غير صحيح لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الاخلاء بسداد مصروفات الدعوى والنفقات الفعلية رغم ان العرض سالف الذكر تم صحيحا في موطن المطعون ضدهم الاربعة الاوائل بالمخاطبة مع المحامي .... وكيلهم - الذي وجه الاولون التكليف بالوفاء عن طريقه - كما تم ايداع المبلغ المعروض لحساب المذكورين واخطارهم بذلك وذلك كله تم قبل رفع الدعوى مما لا يلتزم معه بسداد مصروفاتها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن النص فى المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ، ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .... " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسرى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه .... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته .... " ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين ، فإذا رفض العرض ــ اياً كان سبب رفضه ــ وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر ــ وقد بلغ مأربه ــ أن يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم ..... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير فى 1995/4/15 بتكليفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1955 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 1995/4/17 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان حتى 1995/12/31 بموجب إنذار أعلنه المحضر فى محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل ــ الأستاذ / ...... المحامى ــ الذى رفض إستلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك فى 1995/4/18 ، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاء الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة فى 1995/5/3 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية فى سبيل إقامتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذى صفة ومن عدم توقى الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .