⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-4-7 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - طاعة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود السيد وسعيد غريانى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان من شروط طاعة الزوجة لزوجها ان يعد لها المسكن الشرعي المناسب واذ تمسكت امام محكمة الموضوع بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات واستدلت علي ذلك بصورة العقد المسجل رقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدني كلي اسوان فانها لا تكون ملزمة شرعا بطاعته واذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعواها بالاعتراض علي انذار الطاعة علي سند من انها تقيم بالمسكن المذكور فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة الا أنه يجب عليه أن يهئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله لقوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " وإذ كان هذا النص القرآنى قد ورد فى صدد المطلقات فهو فى شأن الزوجات أوجب ولقوله تعالى لا يكلف الله نفساً الا وسعها ، بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بإمتناعها عن طاعة زوجها فى المسكن الذى أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمين فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير وأن يشمل على جميع المرافق المنزلية والادوات الشرعية وفقاً لحال أمثال الزوج حسما يجرى به العرف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتها لمسكن الزوجية وما به من منقولات وركنت فى إثبات ذلك الى صورة من عقد ملكيتها لمسكن الزوجية المسجل برقم 481 لسنة 1984 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 609 لسنة 1991 مدنى كلى أسوان برفض دعوى المطعون ضده بملكيته لمنقولات الزوجية وكان البين من الأوراق أنه لم يهئ لزوجته الطاعنة المسكن الشرعى المناسب وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المملوك لها على سند من أنها كانت تقيم به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .