الطعن رقم 3929 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-4-5
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.نظام عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية - اختصاص قاضى الامور المستعجلة
⚖️ الحراسة القضائية - دعوى الحراسة والاختصاص بها
⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص النوعى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ــ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم ــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعد إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ــ ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها بنوع الدعوى ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وراداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيرها أبدتها النيابة أن لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 1/45 ، 3 من قانون المرافعات على أن يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ..... على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية ، يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الحراسة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه فى أعيان النزاع وضمان إقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبوله ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التى يختص بنظرها نوعياً قاضى المسائل المستعجلة .