الطعن رقم 2515 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-11-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام.بيع.عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام - الالتزام بتأدية عمل
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ دعوى صحة ونفاذ البيع
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضا الخضيرى وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد علي انهم خالفوا شروطه باقامة بناء علي الارض المبيعة يزيد ارتفاعها عن الحد المتفق عليه فضلا عن استعمال الدور الارضي كمحلات واقامة حجرة لحارس العقار في حين ان المخالفات المنسوبة لهم امر طاريء علي العقد ولا حق له ولا تنال من صحته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بصحة عقد البيع ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه فى مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع وأن يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لإلتزاماته المترتبة على العقد بمقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى وإقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها باقامتهم أدواراً زائدة وإستعمالهم الدور الأرضى كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس ، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة ، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها ( البائعة ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى عملاً بنص المادة 428 مدنى..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.