الطعن رقم 3592 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-4-5
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
شهر عقارى.امر وقتى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام والقرارات غير الجائز استئنافها
⚖️ طلب تسجيل المحرر
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ طلب شهر المحرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا في تطبيقه ذلك انه قضي بعدم جواز استئناف القرار الصادر من قاضي الامور الوقتية بالغاء الرقم الوقتي وفقا لحكم المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 لنهائيته في حين ان هذه النهائية قد الغيت بما تضمنته المادة 221 من قانون المرافعات من احكام تجيز استئناف القرارات القضائية النهائية متي وقعت باطلة بشرط سداد الكفالة فحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث اسباب البطلان التي شابت القرار المطعون عليه بالاستئناف هذا الي ان النهائية التي نصت عليها المادة 35 سالفة الذكر قد جاءت مخالفة لاحكام المادة 68/1 ، 2 من الدستور والي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل من رقابة القضاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 35 ، 36 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون 25 لسنة 1976 أن لصاحب الشأن الذى تأشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب الى أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً الى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه ، إما بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه بقرار نهائى غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقارى حسماُ مؤقتاً واجب النفاذ ، لا يمس أصل الحق ، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتى دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة فى أمر مآله الى قضاء الموضوع الذى يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التى تصدر بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى التى تجيز المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 إستئنافها .