الطعن رقم 1877 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-11-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك.محكمة الموضوع.اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم جمركية
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن تسبيب الحكم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله حزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الاول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه قام بسداد الرسوم الجمركية عن الرسالة موضوع التداعي بصفة قطعية واذ تراءي للمطعون ضدها الثانية اعادة تقدير الرسوم الجمركية علي ضوء رسالة اخري طالبته بتقديم قائمة الاسعار من جهة المنشأ علي ان يقوم بسداد امانة نقدية او خطاب ضمان ضمانا لتنفيذ التزامه واذ قام بتقديم قائمة الاسعار المطلوبة فيحق له استرداد خطاب الضمان وهو ما قرره الحاضر عن مصلحة الجمارك - المطعون ضدها الثانية - امام خبير الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فيه وفى بيان ذلك يقول انه طلب استرداد خطاب الضمان لوفائه بالتزامه بتقديم قائمة الاسعار المعتمدة ولبراءة ذمته من الرسوم الجمركية لسبق سداده اياها الا ان الحكم اعتبر الخلاف حول مقدار الرسوم الجمركية وتسويتها مسالة اولية لازمة للحكم بتسليمه خطاب الضمان وتركها معلقة مع انه كان يتحتم عليه تحقيقها والفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها ، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك الخطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق . من ثم يكون النعى بهذين السببين جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل فى إختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل فى طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتى صدر هذا الخطاب ضماناً لها ، وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل فى هذه المسألة ، فإنه كان يتعين عليها عدم التخلى عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائى يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .