⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3347 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-4-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة.تقادم.حكم.التسبيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التقادم - مطالبة الخاضع للحراسة لحقوقة التعلقة بأموالة الموضوعة تحت الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - اثر فرض الحراسة الادارية
⚖️ الحراسة الادارية - الحراسة الادارية توقف سريان التقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع للحراسة الادارية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بانه كانت توجد لديها موانع قانونية متعددة كان يتعذر معها ان تطالب بحقوقها التي صودرت بمقتضي القانون رقم 134 لسنة 1964 ومن هذه الموانع ان الحراسة قد فرضت علي اموالها استنادا الي قانون الطواريء بالامر رقم 264 لسنة 1963 مما ترتب عليه وقف سريان التقادم في حقها طوال مدة وضع اموالها وممتلكاتها تحت الحراسة باعتبار ذلك من قبيل المانع الذي يتعذر معه المطالبة بالحق وفقا لاحكام المادة 382 من القانون المدني واذ اقامت دعواها قبل انقضاء خمسة عشر عاما من تاريخ زوال هذا المانع فان حقها في المطالبة لا يكون قد سقط غير ان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي تاييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حقها بالتقادم دون ان يعرض لهذا الدفاع مع انه دفاع جوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض الحراسة على أموال ومتتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 بسريان التدابير المنصوص عليها فى الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 فى شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الاجراءات التى تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر مما مؤداه ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الاجراءات التى سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تتفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها أثناء الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بأن فرض الحراسة على أموالها كان يحول بينها وبين المطالبة بحقوقها المصادرة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وأن ذلك يعتبر من الموانع القانونية التى يترتب عليها عدم سريان التقادم فى حقها طوال مدة فرض الحراسة ، وقدمت تأييداً لهذا الدفاع رفق حافظة مستنداتها رقم 7 دوسيه الملف الاستئنافى صورة رسمية من قرار التخلى رقم 571 لسنة 1974 الصادر من جهاز التصفية المتضمن أن الحراسة قد فرضت على أموالها وممتلكاتها الطاعنة والتخلى عنها إعتباراً من تاريخ 1974/12/1 غير أن الحكم المطعون فيه إنتهى الى تأييد الحكم الابتدائى القاضى بسقوط حق الطاعنة فى إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ العمل بالقانون 134 لسنة 64 قبل رفع الدعوى والحكم بعدم دستورية هذا القانون ودون أن يعرض لهذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون .