الطعن رقم 1570 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-11-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الصفة والمصلحة فى الطعن - الصفة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطعن فى الحكم - الصفة فى الطعن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - بوجه عام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى توافر الصفة فى الطعن بحقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعتبر الشخص طرفاً فى الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها .