الطعن رقم 1702 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1997-11-23
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - العاملون بالقطاع العام
⚖️ نقل العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسببين الاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان مجلس ادارة الشركة - اعمالا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 وضع ضوابط ومعايير حركة الترقيات التي اجريت في 30/6/1978 بان قصرها علي العاملين الموجودين بالخدمة دون الحاصلين علي اجازات بدون مرتب واذ كانت المطعون ضدها في اجازة بدون مرتب في هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد قضي- رغم ذلك - باحقيتها في الترقية الي الدرجة الثالثة في تلك الحركة ورتب علي ذلك احقيتها في الترقية الي الدرجة الثانية اعتبارا من 1/1/1987 دون ان يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان المطعون ضدها - وفى ظل العمل باحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - كانت تشغل وظيفة ملاحظ تجميع منتجات الكترونية وبصور القانون رقم 48 لسنة 1978 قامت لجنة شئون العاملين بمواءمة جداول وظائفها وتوزيعها على المجموعات النوعية للوظائف والمهن الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 ونقلت لوظيفة مهنى ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف المهن الماعونة واستمر هذا الوضع دون ان تتضرر منه فضلا عن ان تسكينها على الوظيفة المشار اليها تم وفقا للعمل الذى كانت تقوم به فى ذلك الوقت .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 1978/6/30 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية ، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام ، كما منح جهة العمل وحدها حق إختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التى إستند إليها فى إجراء حركة الترقيات الصادرة فى 1978/6/30 تمنع النظر فى ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً فى ذلك المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية وإعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، كما وضع المشرع فى الباب الثالث من القانون أحكاماً إنتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص فى المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق ، وفى المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه ، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها ، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى يشغلها فى 1978/6/30 بحيث إذا توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها ، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيها شروط شغلها ، ولا وجه فى هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح .