⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1221 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-4-3 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان.بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور - اعادة الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى جمعه حسين وفتيحه قره وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستانف لعدم اجراء اعادة اعلانه بالدعوى امام محكمة اول درجة رغم تخلفه عن حضور جلساتها وعدم اعلانه بصحيفة افتتاحها لشخصه ( بل لجهة الادارة ) الا ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع بمقولة ان الثابت بأوراق الدعوى اعلانه بصحيفتها واعادة اعلانه بها طبقا للقانون ورغم ان الاوراق قد خلت مما يدل علي اعادة اعلانه بصحيفة الدعوى وايد الحكم المستانف لاسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/84 من قانون المرافعات يدل ــ وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ــ على أن المشرع أوجب اعادة الاعلان المدعى عليه اذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه ــ وذلك فى غير الدعاوى المستعجلة لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه إفتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً فى الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الاجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه إعادة إعلانه ــ فى حالة وجوبه ــ ورتب على تخلف هذه الاجراءات ــ كأصل عام ــ بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الادارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعى ) بجلسة ..... وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لاعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ..... لإعادة الاعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولصق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة .... للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيهاً لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ...... وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامى المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة .... مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً فى حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال اليه فى أسبابه رغم بطلانه ــ وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف ــ بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون ــ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وخالف الثابت بالاوراق .