⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10906 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-11-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ تسوية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - فى ميعاد رفع دعوى تصحيح اوضاع العاملين بالقطاع العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان تقرير الخبير الذي استند اليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الي احقية المطعون ضده في الترقية استنادا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رغم انتهاء العمل به قبل اقامته الدعوى ويكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه " مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 ...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى " كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر . وقد مدت المهلة الواردة فى كل من المادتين ستة أشهر إعتباراً من 1982/7/9 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 1983/6/30 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيراً إلى 1984/6/30 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكامه حتى 1984/6/30 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بعد تلك المهلة حتى 1985/6/30 ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135 ، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التى عددتها المادتين سالفة الاشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 فى موعد غايته 1984/6/30 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فى موعد غايته 1985/6/30 وحظر بعد إنقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد فى صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 1994/7/24 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1972/10/1 وإستند فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون فى 1984/6/30 وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إستناداً إلى تقرير الخبير إلى أحقيته فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثانية إعتباراً من 1972/10/1 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته فى الترقية للدرجة الثانية إعتباراً من 1984/7/1 رغم إنتهاء الأجل المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه فى 1984/6/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .