الطعن رقم 8859 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-4-3
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - تمثيل الدولة فى التقاضى
⚖️ ندب العاملين بالقطاع العام - ندب عضو المنظمة النقابية
⚖️ نقل العاملين بالقطاع العام
⚖️ نقل العاملين بالقطاع العام - نقل اعضاء المنظمات النقابية
⚖️ النقابات العمالية
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول انه وفقا لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشان هيئات القطاع العام وشركائه يجوز للوزير تنحية مجلس ادارة الشركة كلهم او بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد علي سنة اذا رؤي انه في استمرارهم اضرار بمصلحة العمل ويصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تتولي التحقيق مع من تقرر تنحيتهم ويتم نقلهم داخل او خارج الشركة بناء علي ما يسفر عنه هذا التحقيق واذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده الثاني اصدر القرار رقم 25 لسنة 1988 بتنحية المطعون ضده الاول من عضوية مجلس ادارة الشركة الطاعنة واحالته الي لجنة تحقيق انتهت الي التوصية بنقله خارج الشركة فصدر قرار النقل المطعون عليه فانه يكون صحيحا واذ قضي الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك القرار علي سند من ان المطعون ضده الاول يتمتع بالحصانة النقابية - رغم ان النقابة العامة للكيماويات اوقفته ايضا عن ممارسة نشاطه النقابي فزالت تلك الحماية عنه قبل الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 33 ، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة فى كل ما يثار حول عدم مشروعيته القرار الصادر منه بنقل أى منهم فى نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه ليس للعامل أن يتشبت بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مالية أو معينة ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله الى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً فى المادة 4/33 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام الى شركة أخرى داخل نطاق القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول اليها العامل متى إقتضته مصلحة العمل وتم فى نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادتين 2/26 ، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابى وهذه الحماية إنما هى لصيقة به مادامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية بزوال مبررهها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قانون النقابات العمالية لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابى واكتفى بالنص فى المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التى ينتمى اليها فى أول إجتماع لها للنظر فى سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة بهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار اليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة اليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالاوراق أن المطعون ضده الثانى ــ وزير الصناعة ــ أصدر قرار بتاريخ 1988/3/20 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة لكيماويات قرارها بوقفه معه فى المخالفات المنسوبة اليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة الى شركة أخرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابى دون أن للكيماويات وما إذا كان التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالى زوال صفته النقابية وإنحسار الحماية القانونية عنه أن هذا الايقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .