⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3455 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-4-3 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - اعضاء الادارات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم ضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 يتم التعيين بوظائف الادارات القانونية بدرجة محام ثالث فما فوقها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة علي اساس مرتبه الكفاية مع التقيد بأقدمية المرشحين في الوظيفة السابقة عند التساوى في مرتبة الكفاية واذ كان هو والمقارن به متساويان في مرتبة الكفاية الا انه يسبقه في الاقدمية بوظيفة مدير عام فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي احقية المذكور في الترقية الي وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 والمادتين 4 ، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون سالف البيان أن المشرع استلزم لترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى اليها والحصول على مرتبه كفاية بتقدير جيد على الأقل فى السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقية الى وظيفية مدير إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقى الوظائف وذلك طبقاص لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوى فى مرتبة الكفاية تراعى الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين متضمناً ترقية أما إذا كان التعيين لأول مرة فتحسب الأقدمية على اساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط الا يسبقوا زملائهم فى تلك الإدارة . لما كان ما تقدم وكان الواقع فى الدعوى أن كلاً من الطاعن والمقارن به كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 1979/6/12 فإن تعيين أى منهما فى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية فى حقيقة ترقية اليها بما يوجب الاعتداد فى المفاضلة بينهما بأقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة على وظيفة مدير عام إدارة قانونية . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أحقية المقارن به دون الطاعن فى الترقية الى الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنه أسبق فى القيد بنقابة المحامين وأمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وحجب بذلك نفسه عن بحث أقدمية كل منهما فى الدرجة السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .