الطعن رقم 1950 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-11-20
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.استئناف.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - الخصومة فى الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - تمثيل الدولة فى التقاضى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة فى التقاضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف علي ان وزير المالية الذي اختصم في الاستئناف لم يكن مختصما امام محكمة اول درجة حيث كان الخصم في هذه الدرجة من التقاضي هو وزير الخزانة الذي لم يختصم في الاستئناف في حين ان الاسمين مترادفين لوزارة واحدة تمثل مصلحة الضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمةالدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن كلاً من مسمى وزارة المالية ومسمى وزارة الخزانة ينصرف إلى وزارة واحدة هى التى تتبعها مصلحة الضرائب وهى الخصم فى النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى ، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب .