⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4546 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-3-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قانون.عمل.اجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صناديق التأمين الخاصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - صناديق التأمين الخاصة - احكام عامة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - صناديق التأمين الخاصة - صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضويه مصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نائبى رئيس المحكمة ونعيم عبد الغفار وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول ان مفهوم الاجر في لائحة النظام الاساسي للصندوق هو المرتب الاساسي للعامل في تاريخ انشائه في 29/7/87 واعتماد لائحته التنفيذية من الهئية المصرية للرقابة علي التأمين في 22/3/88 دون اضافة اي بنود اخري اليه وكان لا يجوز اضافة علاوة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 88 الى المرتب الاساسي للعامل في تاريخ انشاء الصندوق لان حكمه لا يسري علي الصناديق التأمينية الخاصة كما ان القرارين رقمي 335 لسنة 1992 ، 77 لسنة 1994 الصادرين من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين باعتماد تعديل اجر الاشتراك في نظام الصندوق لم يضيفا علاوة التهجير لهذا الاجر . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 1،3،4،7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسى لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأى تعديل فى النظام الأساسى للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل الا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أى تعديل فى الاشتراكات أو الاغراض أو المزايا فى الوقائع المصرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 3 الواردة فى الباب الأول من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن ــ صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية ــ والذى تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1988/3/22 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية على أن فى تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد : 1ـ.......2ـ......3ـ الأجر الذى تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات : يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الاساسى للعاملين ويحدد المرتب الأساسى فى جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية فى تاريخ انشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أى بنود أخرى على المرتب الشهرى نتيجة لقانون أو تشريع جديد .... ويستخدم الأجر الأساسى الأخير عند احتساب المزايا التأمينية .... وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن أجر الاشتراك هو الأجر الأساسى الشهرى طبقاً لجداول الأجور والمرتبات فى 1992/6/30 مضافاً اليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أى بنود أخرى الا بعد اعتمادها من الهيئة وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1992/12/22 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل فى مفهوم الأجر الذى تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسى للصندوق الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى انتهى الى أحقية المطعون ضدهم فى حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على اساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسى لكل منهم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .