⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5075 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-3-19 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض.نظام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات - تعلق احكامه بالنظام العام
⚖️ نطاق التأمين الاجبارى على السيارة النقل
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - فى احكام التأمين
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضويه أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الاجبارى أو الاعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأى حال من الاحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتها فى شرط التعاقد والزمها بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يضمنه وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الاجبارى أى غطاء إضافى فالاخطار الاضافية لا يجوز التأمين عنها الا بموجب وثيقة تكميلية ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الاجبارى وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الاجبارى رقم 1955/652 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 1955/152 يكونا متعلقين بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص الشروط الأول من وثيقة المطابقة الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 1955/152 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الآتى .... يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر من السيارة المثبتة بياناتها فى هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الاتية (أ) .....(ب)......(جـ)......(د).......(هـ) سيارات النقل فيما يختص بالركابين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 1955/449 مالم يشملها التأمين المنصوص عليها فى القوانين رقم 1942/86 ، 1950/89 ، 1950/117 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وابناءه ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها فى السيارة أو صاعداً اليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها فى هذه الوثيقة ، ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها نقل . لا يفيد منه الا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 1955/449 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوراد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها .