⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7425 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-11-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء -الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ ادارة المال الشائع - وضع الشريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير الاجرة القانونية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى منازعة المستأجر فى استحقاق الاجرة او مقدارها اثناء نظر دعوى الاخلاء
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم وعبد العزيز الطنطاوى وسمير فايزى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول والوجه الثاني من السبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في اسباب استئنافه امام المحكمة المطعون في حكمها بانه وباقي اخوته والمطعون ضده ملاك علي الشيوع للعقار الكائن به شقة النزاع بالميراث والشراء وان الاخير وقع علي عقد الايجار كمؤجر نيابة عن باقي الورثة وقدم تاييدا لذلك الدعوى رقم 2260 بالسنة 1991 مدني كلي دمنهور المرفوعة منه - بطلب بطلان عقد الايجار المشار اليه - قبل الدعوى المطروحة كما ضمن مذكرة دفاعه المقدمة ابان فترة حجز الاستئناف للحكم طلب ندب خبير لبحث الملكية وحصته فيها ونسبتها للقدر الذي يشغله بشقه النزاع ولما كان المقرر- ان وضع الشريك المشتاع يده علي جزء مفرز في العقار المملوك علي الشيوع يوازى حصته لا يجيز لاحد شركائه انتزاع هذا القدر منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاعه وطلبه في هذا الصدد فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول والوجه الاولى من السبب الثالث وبالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبيانا لذلك يقول انه نازع فى الاجرة الاتفاقية الواردة بعقد ايجار النزاع فيما تضمنته بالزيادة عن الاجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وقدم تأييدا لذلك صورة صحيفة الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدنى كلى بطلب بطلان عقد الايجار المشار اليها وصورة صحيفة الدعوى رقم 552 لسنة 1993 بطلب تخفيض الاجرة وكشف رسمى مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية موضحا به قيمتها فضلا عن قيامه بعرض مبلغ 154 جنيه وهى قيمة الاجرة القانونية غير المتنازع عليها عن المدة المطالب بها ومصاريف الدعوى لبيان الاجرة القانونية واجراء المقاصة بين المسدد والمطلوب والتصريح بايداع القدر المتنازع فيه خزينة المحكمة واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى الاعتداد بالاجرة الاتفاقية مقررا ان العقد لم ينله اى مطعن واطرح دفاعه فى هذا الصدد فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه وفيما عدا حالة إتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع ويكون إنتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتى مؤداها جعل إنتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع فى إنتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانونى الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة ــ زيادة أو نقصاً ــ سواء بناء على أحكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو إستحقاقها إستناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقً لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التى ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضى بالإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير مدى جدية المنازعة فى إستحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التى تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها للأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن منازعة الطاعن فى مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما إستندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية مدون فى طياته قيمة الأجرة ( ... ) وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها لهذه المنازعة ــ حسب الثابت بمدوناتها ــ وإنتهت ومن مؤدى قانونى سديد ــ إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقية المستحقة السداد والتى روعى فيها ما أجرى فى العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاء بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعى تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية ــ والذى لا يصلح أن يكون ــ كما سلف بيانه ــ أساساً قاطعاً فى تحديد الأجرة القانونية وخلصت ــ وبأسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ــ بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة فى ذلك ــ القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم .