الطعن رقم 591 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-10
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية.اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات فيها - اجراءات الاثبات
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - مسائل عامة
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن فى الاحوال الشخصية
⚖️ حجية الاحكام - حجية الاحكام فى الشريعة الاسلامية
⚖️ حجية الاحكام - نطاق الحجية ومداها - من حيث الاشخاص
⚖️ قوة الامر المقضى فى الشريعة الاسلامية
⚖️ نطاق قوة الامر المقضى - من حيث الاشخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم ذهب الي ان حجية الامر المقضي مجرد دليل لا يمنع وفقا للراجح في المذهب الحنفي من معاودة النظر في الدعوى بعد صدور حكم فيها ورتب علي ذلك الغاء الحكم المستانف وبطلان اعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج مخالفا بذلك حجية حكم نهائي صادر بين الخصوم انفسهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد نص المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان فقهاء الشريعة ــ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ــ لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر فى الاستثناءات التى وردت عليه يتضح أنها ليست فى الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر فى النزاع تقابل وجوه الطعن فى الأحكام المقررة فى القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
باستقراء مصادر الفقه الإسلامى يتبين أن ما أورده الفقهاء فى هذا الخصوص إنصرف إلى أن التقاضى على درجة واحدة ، والأصل عندهم عدم رجوع القاضى عن قضائه فلو قال رجعت عن قضائى أو وقعت فى تلبيس الشهود أو أبطلت حكمى لم يصح والقضاء ماض ، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر ، إذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم فى هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره ، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن فى الأحكام ، فلا محل لإعادة القاضى النظر فى أحكامه بعد إستنفاد طرق الطعن فيها ، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضى لم يعد قاصراً على درجة واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه الفقرة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .